أخبار عاجلة

جرائم لا يعاقب عليها القانون

جرائم لا يعاقب عليها القانون نتعجب كثيرا عند النظر الى هذا العنوان ونتسائل هل هناك جرائم يقف القانون عندها عاجزا بالفعل هناك جرائم بعجز القانون عن مواجهتها، وفي التفاصيل جرائم لا يعاقب عليها القانون

أولاً : جرائم ممارسة اعمال السحر والدجل والشعوذة

القانون المصري لا يعاقب على جرائم السحر والشعوذة ، ولم يتطرق من قريب أو من بعيد لتلك الجرائم ، ولكن يمكن ضم جرائم السحر والشعوذة إلى جريمة النصب ، طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات المصري ، ويكون العقاب فيها الحبس لمدة ٣ سنوات مع الشغل والنفاذ

إذ ان القانون المصري لا يعاقب على جرائم السحر والشعوذة ، ولم يتطرق من قريب أو من بعيد لتلك الجرائم ، ولكن يمكن ضم جرائم السحر والشعوذة إلى جريمة النصب ، طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات المصري ، ويكون العقاب فيها الحبس لمدة ٣ سنوات مع الشغل والنفاذ ، والوضع مختلف بين المشايخ الذين يقومون بالرقية الشرعية والدجالين الذين يقومون بأعمال الدجل والشعوذة ، ومن ثم يجب أن نفرق بين أمرين \

من يقومون بالرقية الشرعية دون الحصول على مقابل مادي :

فهنا لا يتم معاقبتهم قانونا بشرط ألا تتخطى أعمالهم مسألة الرقية الشرعية ، أما إذا كانوا يتحصلون على أموال مقابل تلك الرقية ، فهنا نكون بصدد أمرين، فإذا نجح الشيخ فى الرقية ولم يحرر الشخص المتعامل مع الشيخ أي محاضر ضد هذا الشيخ ، فهنا لا نكون بصدد جريمة يعاقب عليها هذا الشيخ.

أما إذا كان الشيخ يستغل مكانته وينصب على الناس حتى يتحصل منهم على أموال ، ولا يقوم بأعمال الرقية بل هى وسيلة فقط لجلب الأموال ، فهنا يتم تحرير محضر نصب من المجنى عليه ضد الشيخ ، ويتم عقابه طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي يصل فيها الحبس إلى ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.

الدجالين والمشعوذين ممن يحصلون على أموال من ضحاياهم :

قانون العقوبات المصري لا يعاقب على جريمة السحر والشعوذة، لكنه ضمها إلى جريمة النصب، لكن المشكلة تكمن فى أنه لا يحق للمضرور (المسحور له) أن يحرر أي محاضر ضد الساحر أو المشعوذ؛ لأنه لا توجد رابطة بينهما، حتى لو تم الإضرار به لأنها جريمة صعبة الثبوت، ولكن الوحيد الذى يحق له الرجوع على المشعوذ أو الساحر، هو الشخص المتعامل مع الساحر بصفته أنه تم النصب عليه من الساحر أو المشعوذ، وأنه تحصل منه على أموال نظير أعمال قد أوهمه بها ولم تتحقق.

هناك قصورا فى القانون الجنائي المصري ، الذى لم يتطرق لجرائم تقلقل وتدمر البيت والأسرة ، بعكس القانون السورى والقانون المغربي وبعض قوانين الدول العربية التي تعاقب على جرائم السحر والشعوذة وتعاقب عليها.

وتنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات المصري ، على أنه : ( يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول ، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها ، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه ، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ، ويجوز جعل الجاني فى حالة العود تحت ملاحظةالبوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

 

ثانيا: الامتناع عن علاج المريض :

اذا كان الطبيب قد امتنع عن تقديم الخدمة الطبية لمريض ما في عيادته الخاصة لا يشكل جريمة جنائية من وجهة نظر المشرع الجنائي بقانون العقوبات المصري ، الا ان هذا السلوك يضعه تحت طائلة قواعد المسؤولية التقصيرية التي قد توجب الزامه التعويض عن هذا الامتناع ، ووفقا لمااستقر عليه الفقه في عدم جواز اجبار الشخص علي ان يقوم بعمل بدون ارادته ، فبناء علي الرضي منه فانه يتحمل المسئولية ، وإن كنا نرى أن الامتناع عن علاج المرضى من اخطر الجرائم لارتباطها بحياة المريض ، ورغم غياب تشريع قانوني واضح في قانون العقوبات المصري ، يسمح بمحاسبة الطبيب لمخالفته آداب مهنته أو لامتناعه عن علاج مريض ، إلا أن ذلك يمثل جريمة مكتملة الأركان تستوجب المسئولية الجنائية ، ويتمثل الركن المادي في فعل الامتناع عن استقبال المريض أو امتناع الطبيب عن علاجه أو مساعدته ، بشرط أن يكون المريض في حالة خطر حقيقي وثابت، ويتطلب تدخلا مباشرا من الطبيب ، فعليه تقديم الرعاية المطلوبة بغض النظر عن النتيجة ، والركن المعنوي لهذه الجريمة أن يكون الامتناع عمديا بمعنى أن يعلم الطبيب بالخطر ، ويمتنع بإرادته عن تقديم المساعدة.

 

ثالثا: خطف الأباء لأبنائهم نتيجة الصراعات الاسرية :

قد يلجأ بعض الأباء الي خطف أبنائهم نتيجة صراعات اسرية بين الاب والام ، فأحيانًا يلجأ أحد الأبوين لخطف أطفاله وهى جريمة غير معاقب عليها بالقانون ، رغم وجود عقوبة بالحبس في قانون العقوبات لمن يمتنع عن تسليم طفل لمن له الحق في رعايته كما جاء بالمادة 284 من قانون العقوبات ، وتصل عقوبتها للحبس والغرامة التي تصل لـ500 جنيه ، كما أن خطف الآباء للأبناء لا يصنف كجريمة لأن الأصل فى الابن انه مسئولية الأب ويطلق عليه استحواذ ، فالخطف هو تقييد حرية الأشخاص وطلب فدية أو شيء من هذا القبيل ، والقانون أعطى للأب حق رؤية نجله.

 

رابعا : الزنا بالتراضي وتبادل الزوجات :

لايوجد نص في القانون المصري يعاقب على جريمة تبادل الزوجات باعتباره زنا بالتراضي ، وبحسب مواد قانون العقوبات نجد أن النيابة توجه للمتهمين في تلك الحالة أفعال نشر إعلانات خادشه للحياء وتحريض على الفسق والفجور والدعوة لممارسة الدعارة واعتياد ممارستها ، ومع تلك الاتهامات ومواد القانون نجد أنه مع اعترافهم بالزنى لم يتهموا بالزنى لأن الزوج والزوجة راضيان بالجريمة ، وهذا النص في قانون العقوبات وغيره نقل حرفي من القانون الفرنسي ، ثم إن الاتهامات الموجهة لهما عقوبتها طبقًا للمادتين 269 و278 من شهر إلى سنة سجن.

خامسا:الإهمال الأسرى :
جريمة الاهمال الأسرى متمثلة في إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجة للأسرة ، مما يتسبب في وفاة الأطفال أو إصابتهم أو الإهمال المعنوي للأطفال أو تعرضهم لأى مخاطر ، إذ ان هذا النوع من الجرائم وان لم يكن هناك نصوص تجرم هذه السلوكيات في قانون العقوبات الا ان القانون المدني وقانون الاحوال الشخصية يضع احكام واضحة لكيفية التصدي لها والحد منها ، كما ان قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 ، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها ، واكتفى في مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات ، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إداري ، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما ، ولا توجد مادة صريحة في القانون تجرم إهمال الأسرة في حق أطفالها ، العنف داخل الأسرة من الجرائم التي لا عقاب لها في القانون المصري رغم كونها جريمة يبغضها المجتمع ، وتجرم دوليا جريمة ( العنف الأسرى ) ، أو الاعتداء على المرأة أو إكراهها على الزواج ، وهو يمثل مشكلة رئيسة في مصر ، والقانون لا يجرمه إلا أنه من الممكن التقدم بشكوى الاعتداء الجسدي ، ويشترط هذا النوع من الشكاوى وجود شهود عيان ، وصعوبة تحقيق ذلك ، يجعل التبليغ أمرًا نادرا ، كما أن الشرطة غالبًا تتعامل مع قضايا العنف الأسرى على أنّها قضايا اجتماعية وليس جنائية ويظل العنف داخل الأسرة أمرًا عائليًا بحتًا ، ولا يتمّ التبليغ عن معظم حالاته ، والقانون المصري لم يحدد في مواده أي نص يجرم العنف داخل الاسرة ولكنه استغنى عن ذلك بمواد الاعتداء والضرب والعاهة المستديمة في وجود شهود أو اذا بلغ الطفل السن القانوني “في حاله الاعتداء عليه”.